للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضيت صلاتك"، معناه أنها قاربت التمام، والدليل على ذلك أنا أجمعنا على أن الصلاة لم تتم (١).

وهذا جواب ضعيف، لأنه قال: "فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"، وعند من يُوجبُ الصلاة (٢) على النبي لا يُخَيِّرُ بين القيام والقعود حتى يأتي بِهَا.

الجواب الثاني: أن هذا حديث خرج على معنى في التشهد، وذلك أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله، فقيل لهم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا كذا، فعلمهم التشهد، ومعنى قوله: "إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك"، يعني إذا ضُمَّ إليها ما يجبُ فيها من ركوع وسجود وقراءة وتسليم وسائر أحكامها، ألا ترى أنه لم يذكر التسليم من الصلاة، وهو من فرائضها، لأنه قد وقفهم على ذلك، فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم.

٣٤٣ - قالوا: ومثل حديث ابن مسعود هذا قوله في الصدقة (٣): "إنَّها تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُردُّ (٤) عَلَى فُقَرَائِهِم" (٥). أي


(١) انظر نحوه في الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ١٣٦).
(٢) أخرجه البخاري في (٣٠) الزكاة (١٣٣١)، ومسلم في (١) الإيمان (١٩) من حديث ابن عباس .
(٣) في (ب، ش) (فتفرق).
(٤) سقط من (ب).
(٥) أخرجه البخاري في (١٦) صفة الصلاة رقم (٧٢٤)، ومسلم في (٤) الصلاة، رقم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>