للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسعود إنَّما علَّق التَّمام في حديثه بالتشهد = جاز لمن أوجب الصلاة على النبي أن يحتج بالأحاديث الموجبة لها، وتكون حجته منها على من نفى وجوبها كالحجة من حديث ابن مسعود على من نفى وجوب التشهد، أو وجوب (١) القعدة معه.

قالوا: واستدلالنا أقوى من استدلالكم، فإنه استدلال بكتاب الله وسُنَّة رسوله، وعمل الأُمَّة قَرْنًا بعد قرن، فإن لم يكن ذلك أقوى من الاستدلال على وجوب التشهد، لم يكن دونه، وإن كان من الفقهاء من ينازعنا في هذه المسألة، فهو كمن ينازعكم من الفقهاء في وجوب التشهد، والحجة في الدليل أين كان، ومع من كان.

الجواب الثالث: أنه لا يمكن أحدًا ممن ينازعنا (٢) أن يحتج علينا بهذا الأثر، لا مرفوعًا ولا موقوفًا، فإنه (٣) يقال لمن احتج به: لا يخلو إما أن يكون قوله: "إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك" مقتصرًا عليه، أو مضافًا إلى سائر واجباتها، والأول محال وباطل، والثاني حق، ولكنه لا ينفي وجوب شيء مما (٤) تنازع فيه الفقهاء من واجبات الصلاة، فضلًا عن نفيه (٥) وجوب الصلاة على النبي


(١) في (ح، ت، ج) (ووجوب).
(٢) في (ظ، ب، ش، ج) (من منازعينا) وفي (ح) (من ينازعها) وهو خطأ.
(٣) سقط من (ح).
(٤) ليس في (ش).
(٥) في (ب) (نفسه).

<<  <  ج: ص:  >  >>