للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

، ولهذا كان التسليم من تمام الصلاة وواجباتها عند مالك، وكذا الجلوس للتشهد، ولم (١) يذكره، وكذا إن كان عليه سهو واجب فإنه لا تتم الصلاة إلا به، ولم يذكره.

يُوَضِّحُه (٢) الجواب الرابع: أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن التشهد ليس بفرض، بل إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته، تشهد أو لم يتشهد، والحديث دليل على أن الصلاة لا تتم إلا بالتشهد. فإن كان استدلالكم بأنه علق التمام بالتشهد فلا تجب الصلاة بعده صحيحًا، فهو حجة عليكم في قولكم بعدم وجوب التشهد؛ لأنه علق به التمام، وبطل قولكم بنفي فرضية (٣) التشهد، وإن لم (٤) يكن الاستدلال به صحيحًا بطل معارضة (٥) أدلة الوجوب به، وبطل قولكم بنفي الصلاة على النبي ، فبطل قولكم على التقديرين.

فإن قلتم (٦): نحن نجيب عن هذا بأن قوله: "فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك"، المراد به تمام الاستحباب، وتمام الواجب قد انقضى بالجلوس.


(١) في (ظ، ت، ش، ب، ج) (لم).
(٢) سقط من (ظ، ت، ج) كلمة (يوضحه).
(٣) في (ح) (فريضة).
(٤) سقط من (ظ) (لم يكن).
(٥) سقط من (ب، ش).
(٦) في (ظ) (قلت).

<<  <  ج: ص:  >  >>