للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يلقه (١)، فهو منقطع.

الرابع: أنه مضطرب الإسناد، كما ذكره الترمذي.

٣٤٦ - الخامس (٢): أنه مضطرب المتن، فمرة يقول: "إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته"، ولفظ أبي داود، والترمذي غير هذا، وهو:

٣٤٧ - "إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته"، وهذا غير لفظ الطحاوي.

٣٤٨ - ورواه الطحاوي أيضًا بلفظ آخر فقال: "إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو، أو أحد ممن ائتمَّ (٣) بالصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تَمَّت صلاته، فلا يعود فيها"، فهذا معناه غير معنى الأول. قال الطحاوي: وقد روي بلفظ آخر:

٣٤٩ - "إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته".

وكلها مدارها على الإفريقي، ويوشك أن يكون هذا من سوء حفظه، والله أعلم.


(١) لأن بكرًا توفي سنة ١٢٨ هـ، بينما عبد الله بن عمرو توفي سنة ٦٣ هـ، فبين وفاتيهما ٦٥ سنة، وهذا يدل على عدم اللقي. انظر: تهذيب الكمال (٤/ ٢١٦)، والتقريب رقم (٣٤٩٩).
(٢) سقط من (ب) من قوله (أنه مضطرب الإسناد … -إلى- الخامس).
(٣) في (ب، ت، ش، ج) (أتم) وفي (ظ) (أتم للصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>