للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٠ - قوله: وقال علي : "إذا جلس مقدار التشهد فقد (١) تمت صلاته".

جوابه: أن علي بن سعيد قال في "مسائله": "سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد. قلت: فحديث عليِّ : "من قعد مقدار التشهد" (٢). فقال: لا يصح. وقد روي عن النبي بخلاف حديث علي، وعبد الله بن عمرو".

٣٥١ - قوله (٣): "وروى الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قصة التشهد، وقال: "ثم ليختر من الكلام ما أحب" (٤). ولم يذكر الصلاة على النبي ".

فجوابه: أن غاية هذا أن يكون ساكتًا عن وجوب الصلاة، فلا يكون معارضًا لأحاديث الوجوب، كما تقدم تقريره.

٣٥٢ - قوله (٥): "وحديث فضالة بن عبيد (٦) يدل على نفي الوجوب"، جوابه: أن حديث فضالة حجة لنا في المسألة، لأن


(١) من (ظ) فقط، وانظر ص ٣٨٣.
(٢) تقدم بعد رقم (٣٣١).
(٣) في (ظ) (وقد روى)، والحديث تقدم ص ٣٧٣، وفي (ج) (ويروي الأعمش).
(٤) في (ح) (ما شاء) وجاء في حاشيته (لعله: ما أحب)، وكذا صححت في حاشية (ت) (ما أحب).
(٥) سقط من (ش).
(٦) تقدم تخريجه برقم (٤٤ و ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>