للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي أمره بالصلاة عليه في التشهد، وأمره للوجوب، فهو نظير أمره بالتشهد، وإذا كان الأمر متناولًا لهما، فالتفريق بين المأمورين تَحَكُّم.

فإن قلتم: فالتشهد عندنا ليس بواجب؟

قلنا: الحديث حجة لنا عليكم (١) في المسألتين، والواجب اتباع الدليل.

قوله: "النبي لم يأمر هذا المصلي بإعادة الصلاة، ولو كانت الصلاة على النبي فرضًا لأمره بإعادتها، كما أمر المسيء في صلاته". جوابه من وجوه:

أحدها: أنَّ هذا كان غير عالم بوجوبها، فتركها (٢) معتقدًا أنها غير واجبة، فلم يأمره النبي بالإعادة، وأمره في المستقبل أن يقولها، فأَمْرُهُ بقولها في المستقبل دليل على وجوبها، وترك أمره بالإعادة دليل على أنه يُعْذَرُ الجاهل بعدم الوجوب. وهذا كما لم يأمر النبي المسيء في صلاته (٣) بإعادة ما مضى من الصلوات، وقد أخبره أنه لا يحسن غير تلك الصلاة (عذرًا له بالجهل.


(١) ليس في (ب).
(٢) من (ظ)، (ت)، (ج).
(٣) في (ظ) (المسيء صلاته) وفي (ح) (المسيء في الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>