للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٤ - واحْتُجَّ لقول الشافعي بما رواه الدارقطني: من حديث موسى بن عبيدة، عن (١) عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله يعلمنا التشهد: التحيات الطيبات الزاكيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي (٢).

٣٦٥ - وروى الدارقطني (٣) أيضًا: من حديث عمرو بن شمر، عن جابر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله : "يا بريدة! إذا صليت في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي (٤) فإنها زكاة الصلاة" وقد تقدم.

قالوا: وهذا يَعُمُّ الجلوس الأوَّل والآخر.

واحْتُجَّ له أيضًا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله ، فدل على أنه حيث شُرِع التسليم عليه شُرِعت الصلاة عليه، ولهذا سأله الصحابة (٥) عن كيفية الصلاة عليه، وقالوا: "قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ "، فدل


(١) في (ب) (وعبد الله … ) وهو خطأ.
(٢) في السنن (١/ ٣٥١).
وسنده واهي فيه خارجة بن مصعب، ضعيف لا يحتج بمفاريده، وموسى بن عبيدة، تقدم، وهو ضعيف. انظر: تهذيب الكمال (٨/ ١٦ - ٢٣).
(٣) في السنن (١/ ٣٥٥). وسنده واهي جدًا، وتقدم برقم (٣٦١).
(٤) في (ح) (عليَّ فيها فإنها) ولفظه (فيها) غير موجودة في السنن.
(٥) في (ح) (أصحابه).

<<  <  ج: ص:  >  >>