للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه ، ومعلوم أن المصلي يسلم (١) على النبي ، فيشرع له أن يصلِّي عليه.

قالوا: ولأنَّه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي ؛ فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخير.

قالوا: ولأنَّ التشهد الأول محلٌّ يستحب فيه ذكر الرسول ؛ فاستحب فيه الصلاة عليه، لأنه أكمل في ذكره.

٣٦٦ - قالوا: ولأن في حديث محمد بن إسحاق: "كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟ " (٢).

وقال الآخرون: ليس التشهد الأول بمحل لذلك، وهو القديم من قولي (٣) الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي صحَّحَهُ كثير من أصحابه؛ لأن التشهد الأول تخفيفه مشروع.

٣٦٧ - وكان النبي (٤) إذا جلس فيه كأنه على


(١) في (ظ) (أن المصلي مسلم يصلي على .. ) وفي (ب) (معلوم أن يسلم المتشهد) وفي (ش) (ومعلوم أن المسلم يصلي … )، وفي حاشية (ب) قال الناسح: صوابه .. (يسلّم المتشهد).
(٢) تقدم تحت رقم (١).
(٣) في (ب) (قول) وهو خطأ.
(٤) أخرجه الترمذي (٣٦٦)، وأبو داوود (٩٩٥)، والنسائى (١١٧٦)، وأحمد (١/ ٣٨٦) وغيرهم.
من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود فذكره. قال الترمذي: "هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة، لم يسمع من أبيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>