للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٨ - وأما دليلكم الرابع عشر: وهو حديث زيد بن ثابت الذي فيه: "اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت".

ففيه أَبو بكر بن أبي مريم ضعفه أحمد، وابن معين، وأَبو حاتم، والنسائي، والسعدي (١)، وقال ابن حبان: "كان من خيار أهل الشام، ولكنه كان رديء الحفظ يحدث بالشيء فَيَهِم (٢)، وكثر ذلك حتى استحق الترك".

وفصل الخطاب في هذه المسألة:.

أن الصلاة على غير النبي :

إما أن يكون على (٣) آله وأزواجه وذريته أو غيرهم، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي وجائزة مفردة.

وأما الثاني: فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عمومًا الذين يدخل فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم، جاز ذلك أيضًا، فيقال (٤): اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين.


(١) انظر: كلام هؤلاء في تهذيب الكمال (٣٣/ ١٠٨ - ١١٠).
(٢) في النسخة (ظ) من حاشية (ب) (فهم)، ويحتمل (يهم).
(٣) إضافة من القول البديع ص ٥٥، وسقط من جميع النسخ.
(٤) في القول البديع ص ٥٥ (كأن يقال).

<<  <  ج: ص:  >  >>