للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان شخصًا معينًا أو طائفة معينة كُرِهَ أن يتخذ الصلاة عليه شعارًا لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولاسيما إذا جعلها شعارًا له (١)، ومنع منها (٢) نظيره، أو من هو خير منه، وهذا كما تفعل الرافضة بعليّ ، فإنهم حيث ذكروه قالوا: ، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه، فهذا ممنوع منه (٣)، ولاسيما إذا اتخذ شعارًا، لا يُخِلُّ به، فَتَرْكُهُ حينئذ متعيِّن. وأما إن صلى عليه أحيانًا، بحيث لا يجعل ذلك شعارًا، كما يُصلَّى على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت: "صلى الله عليك". وكما صلى النبي (٤) على المرأة وزوجها، وكما روي عن علي من صلاته على عمر، فهذا لا بأس به.

وبهذا (٥) التفصيل تتفق الأدلة، وينكشف وجه الصواب. والله الموفق (٦)،


(١) سقط من (ش)، (له).
(٢) في القول البديع (منه).
(٣) سقط من (ب) (فهذا ممنوع منه).
(٤) هنا تنتهي النسخة (ب)، برنستون، وفي (ج) (صلّى .
(٥) في (ش) (وهذا).
(٦) في نهاية الأصل (ظ) المخطوط: تمَّ الكتاب. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمّد؛ كما صَلَّيْتَ على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما باركتَ على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لكاتبه ولمن كُتب له بفضلك يا ذا الجلال والإكرام. ووافق الفراغ من كتابته في يوم الاثنين رابع عشر … الحرام عام خمس عشرة وثمانمائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>