للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب (١) زكاة الفطر

قاعدة

" كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم" (٢) إلا في مسائل:

الأولى: زوجة أبيه التي تجحب نفقتها، ومستولدته لا تلزمه فطرتهما على الأصح.

الثانية: زوجة الابن لا تجب فطرتها وإن أوجبنا نفقتها.

الثالثة: البائن الحامل إذا قلنا: النفقة للحمل لا تجب فطرته.

الرابعة: خادم الزوجة (٣) إن كانت ممن تُخدم، صحح الإمام أنه لا تجب فطرتها، وإن كانت نفقتها واجبة (٤).

قاعدة

" من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن (٥) لا فلا" (٦)

والله أعلم.


(١) في (ق): "باب".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٦٧).
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "الزوج".
(٤) كذا في (ن) و (ق) و (س)، ولعل الصواب: "أنه لا تجب فطرته وإن كانت نفقته واجبة".
(٥) في (ن): "وما".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>