للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الفرائض]

قاعدة

" إذا تعدد الوارث فهل يتعدد (١) الحق المنتقل إليهم عن مورثهم اعتبارًا بهم أو يتحد اعتبارًا به (٢)، [ثم] (٣) إما أن يتوزع عليهم، وإما أن يسلك سبيلًا آخر" (٤)، فيه تردد في مسائل:

- منها: إذا ورثوا خيار المجلس لم ينقطع خيار بعضهم بمفارقة الآخر على الأصح، فكل منهم في منزلة (٥) هذا (٦)، ولو فسخ بعضهم انفسخ (٧) في الكل [على الأصح] (٨)، ولو فسخ بعضهم في نصيبه وأجاز الآخر (٩) في نصيبه، قال مجلس: "لم يكن لهم ذلك وجهًا واحدًا"، وفي "الحاوي" وجه.

- ومنها: إذا ورثا العبد المبيع فوجدا به عيبًا (١٠)، فالأصح: لا ينفرد


(١) وقعت في (ن) و (ق): "يتعلق".
(٢) وقعت في (ن): "اعتباراتهم"، وفي (ق): "اعتبارًا بهم".
(٣) سقطت من (ن) و (ق).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٦).
(٥) في (ن): "بمنزلة"، ووقع في (ق) تقديم وتأخير في هذه الكلمات الثلاث.
(٦) أي: كل واحد منهم بمنزلة الآخر.
(٧) أي: انفسخ العقد.
(٨) من (ق).
(٩) في (ق): "ولو أجاز في نصيبه".
(١٠) وقعت في (ن): "عبدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>