للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

قاعدة

" الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال" (١).

فالأول: زكاة الفطر، والثاني: إما أن تتعلق بماليته أو بذاته، فالأول: زكاة التجارة، والثاني ثلاثة أقسام: حيواني، ومعدني، ونباتي.

فالحيواني: لا شيء فيه إلا في النَّعَم، والمعدني لا زكاة فيه إلا في النقدين، والنباتي لا زكاة فيه إلا في المقتات.

فائدة: "تكون الأرض خراجية في صورتين" (٢).

إحداهما: أن يفتح الإمام بلدًا قهرًا ويقسمها بين الغانمين ثم يقفها (٣) على المسلمين ويضرب عليها خراجًا.

الثانية: أن يفتح بلدًا (٤) صلحًا على أن تكون الأرض للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم، والأرض تكون فيئًا للمسلمين، والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة وقلنا: إن الأرض تصير وقفًا على المسلمين يضرب عليها خراجًا (٥) يؤديه من يسكنها مسلمًا كان أو ذميًّا.


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٦٦).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٦)، "قواعد ابن عبد السلام" (١/ ٣٤٧).
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "ينفقها".
(٤) في (ن): "بلد".
(٥) في (ن): "خراج".

<<  <  ج: ص:  >  >>