للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا إذا اشترى من طفله (١).

ولو باع بمائة فبان بتسعين، فالأظهر أنه (٢) يحط الزيادة وربحها، ولا خيار للمشتري (٣).

قاعدة

" من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته" (٤).

وعبر عنه الهروي في "إشرافه" بقوله: "من قُبل قوله في أصل الشيء قُبل في فرعه؛ لأنه تابعه" ومن ثمَّ لو قال: بعتك الشجرة (٥) بعد التأبير فالثمرة لي، وقال المشتري: بل قبله فلي فالقول (٦) قول البائع، واستثنى الهروي منها ثلاث مسائل:

الأولى: مسألة الخياط إذا قال المالك: أذنت [لك] (٧) في (٨) قطع الثوب قميصًا، وقال الخياط: بل قباء، على القول بتصديق الخياط.

الثانيه: دفع إليه ألفًا ليتصرف (٩) فيها، فقال القابض: كانت قراضًا على قسط من الربح، وقال الدافع: بل مضاربة، قال الثقفي (١٠): القول قول الدافع، وقال


(١) أي: وجب عليه الإخبار أيضًا.
(٢) في (ن): "أن".
(٣) لأنه يجب على البائع الصدق في قدر الثمن وفي الأجل والشراء بالعرض وبيان الحادث عنده.
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٨٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٢١٩).
(٥) وقعت في (ن): "الشيء".
(٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "بل القول".
(٧) من (ن).
(٨) في (ق): "في بيع قطع".
(٩) في (ن): "يتصرف".
(١٠) كذا في (ق)، وفي (ن): "البيهقي"، والثقفي هو: محمد بن عبد الوهاب بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>