للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن يونس (١) في الصلاة خرجه على الخلاف (٢) ويُحيل الزكاة والصوم عليه، وأنه التحقيق.

ويتعلق بما نحن فيه أن قربات أهل الذمة إذا (٣) كانت في ديننا ودينهم قربةً نفذت وقفًا كانت أو وصية، وكذا إن كانت قربة عندنا دونهم إلا الحج، وإن كانت عكسه (٤) كبناء الكنائس والوقف عليها لم ينفذ (٥).

قاعدة

" الحكم إذا تعلق باسم مشتق فإنه يكون معللًا بما منه ذلك الاشتقاق" (٦)، أما إذا كان مناسبًا فبالاتفاق كالقطع المعلق باسم السارق، والجلد المعلق باسم الزاني، وأشباه ذلك، أما إذا لم يكن مناسبًا (٧) ففيه خلاف، رجح كلًّا منهما مرجِّحٌ، ومن قال باعتباره جعله من باب الإيماء إلى العلة، وأما أسماء الأجناس فلا


(١) هو عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن مَنْعَة، الفقيه المحقق العلامة تاج الدين، أبو القاسم، المعروف بابن يونس الموصلي، كان من بيت الفقه والعلم بالموصل، ولد سنة ثمان وتسعين وخمسمائة، واشتغل بها وأفاد وصنف، وكان فقيهًا، أصوليًّا فاضلًا، من تصانيفه "التعجيز في اختصار الوجيز"، و"شرح التعجيز" في مجلدين مات ولم يكمله، و"التطريز في شرح الوجيز"، و"النبيه في اختصار التنبيه" توفي سنة إحدى وتسعين وستمائة (٦٩١ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية"، لابن قاضي شهبة (١/ ٤٥٨ - رقم ٤٣٦).
(٢) أي خرجه على الخلاف المذكور المشهور في مخاطبة الكفار بالفروع.
(٣) في (ق): "إن".
(٤) أي وإن كانت عندهم قربة دوننا.
(٥) نقل ابن الملقن هذا التنبيه من كلام ابن الوكيل بنصه، وانظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٥٦).
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٧١).
(٧) في (ق): (من).

<<  <  ج: ص:  >  >>