للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثها: شك لا يعرف أصله [١٣ ن/ ب] كمعاملة مَنْ أكثرُ ماله حرام (١)، فإنها مكروهة (٢)، [وهذا] (٣) إذا لم يتحقق أن المأخوذ من ماله عينُ الحرام.

فائدة: جعل الغزالي وغيره عمدة هذه القاعدة: أن اليقين لا يرفع بالشك الحديثَ الصحيحْ "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (٤).

وهو إنما هو في حق من كان في الصلاة، فلا يكون دليلًا على الحكم [المذكور] (٥) في غير الصلاة، لجواز أن الشارع متشوف إلى بقاء العمل الذي قد تلبس به، وفي الحديث مباحث حسنة يطول ذكرها، والذي يراد هنا أن في المذهب وجهًا موافقًا (٦) للحديث، ؛ وهو [١٢ ق/ أ] تخصيص الحكم بما إذا كان في الصلاة دون ما إذا كان خارجها، وقد ورد حديث صحيح من غير تقييد بالصلاة.

فائدة: قال إمام الحرمين: قد اتفق الأصحاب على أن من تيقن الوضوء وغلب على ظنه الحدث فله الأخذ بالوضوء، وقد ذكرنا للإمام الشافعي قولين في أن ما يغلب على الظن نجاسته هل يحكم بنجاسته، وحكى عن شيخه الفرق بينهما من جهة أن الاجتهاد ينظر إلى تمييز الطاهر من النجس؛ لأن للنجاسة أماراتٍ بخلاف


(١) أي ولم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام.
(٢) ولكن لا تحرم مبايعته؛ لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم، ومأخذ الكراهة؛ خوفًا من الوقوع في الحرام.
(٣) سقطت من (ن).
(٤) رواه البخاري في "صحيحه" [كتاب الوضوء -باب: لا يتوضأ مِنَ الشك حتى يستيقن- حديث رقم (١٣٧)].
(٥) من (ن).
(٦) وقعت في (ن) و (ق): "وجه موافق".

<<  <  ج: ص:  >  >>