للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما إذا فتحت صلحًا ولم يشترط كون الأرض للمسلمين، ولكن تسكن بخراج، فهذه (١) جزية تسقط بالإسلام، وأما البلاد التي فتحت عنوة (٢) وقسمت بين الغانمين وثبتت (٣) في أيديهم، وكذا التي أسلم أهلها عليها، والأرض التي أحياها المسلمون وكلها عشرية (٤)، وإخراج الخراج منها ظلم لا يقوم مقام العشر، فإن أخذه الإمام على أن يكون بدلًا عن العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد [والأصح سقوط] (٥) الفرض به.

قاعدة

" ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله (٦) فإذا عُدما وأوجبنا عليه تحصيل الواجب فهل يتعين عليه تحصيل المبدل كما لو وجد، أوله أن يحصل البدل، لأنه إذا حصَّلَهُ (٧) صار (٨) واجدًا له دون المُبدل"؟ فيه خلاف، والأصح: الثاني (٩)، وفيه صور:

- منها: لو لم يكن في إبله بنت مخاض عدل إلى ابن لبون بالنصِّ، فلو فقدهما


(١) في (ن) و (ق): "فهذا".
(٢) في (ق): "غيره".
(٣) في (ق): "وتمكث".
(٤) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "عشيرة".
(٥) في (ق): "ويسقط".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) "ما علق بعدم بدل ووجدان مبدله".
(٧) في (ن) و (ق): "خصه".
(٨) في (ق): "ضمان".
(٩) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٧)، "قواعد الزركشي" (١/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>