للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول فرَّق بأن البُضع يستباح [و] (١) لا يملك ملكًا تامًّا، وكذلك [لا] (٢) يضمن باليد.

- ومنها: إذا أجر الولي الطفل أبًا كان أو وصيًّا أو قيمًا [أو ما] (٢) له مدة لم يبلغ فيها بالسن، ويجوز أن يبلغ بالاحتلام جاز، لأن الأصل جواز دوام الصبا، فلو احتلم في أثنائها، فوجهان رجح الشيخ أبو إسحاق، والروياني في "الحلية" البقاء، ورجح الإمام والمتولي المنع.

قلت (٣): والأول هو الأصح [والله أعلم] (٤) وعلى الأول: لا خيار له على الأظهر كالصغيرة إذا زُوِّجت وبلغت.

- ومنها: لو أجر مال المجنون فأفاق في أثناء المدة فهو على هذا الخلاف.

- ومنها: لو أجر عبده ثم أعتقه، فالأصح أنه (٥) لا تنفسخ الإجارة (٦)، وأنه لا خيار للعبد، وأنه لا رجوع له على سيده بأجرته.

فائدة: أخذ العوض (٧) على فرض الكفاية والعين في صور (٨):

- منها: الاستئجار على تعليم الفاتحة بحيث يكون فرض كفاية [١٢ ن/أ] يجوز، وكذا إذا تعين [على الأصح] (٩).


(١) من (ق).
(٢) من (ك).
(٣) القائل: هو ابن الملقن، وهي ساقطة من (ق).
(٤) من (ق).
(٥) في (ق): "أنها".
(٦) لأن السيد أزال ملكه عن المنافع بالعتق، فتناول ما بقي ملكًا له.
(٧) في (ق): "العوضين".
(٨) الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٢٥ - ٢٢٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٢٨ - ٣٢).
(٩) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>