للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- منها: إذا نوى بمال التجارة القنية انقطع حول التجارة، ولو نوى بما عنده للقنية التجارة [لم ينعقد الحول؛ لأن مجرد هذه النية] (١) لا تؤثر إلا إذا اقترنت بالشراء أو البيع، وفيه وجه للكرابيسي (٢) من أصحابنا أن بمجرد نية التجارة ينعقد الحول ويصير ذلك مال تجارة.

- ومنها: لو نوى قطع السفر في أثناء سفر القصر بأن (٣) عزم على الإقامة بموضعه والرجوع إلى وطنه انقطع سفره وكان ابتداء سفره من هناك إذا سافر.

- ومنها: إذا نوى قطع القراءة في الصلاة مع سكتة يسيرة، فإن قراءته تبطل على الأصح، أما مع عدم السكوت، فلا تؤثر نيته قطعًا كما سلف في كتاب الصلاة.

فروع: [سلفت] (٤) في الطهارة أيضًا: تبطل الصلاة بنية الخروج منها كالإسلام وكذا بالتردد في ذلك بخلاف الحج والعمرة، لأنهما لا يبطلان بالفعل المفسد، فالنية أولى [١١٤ ن/ أ].

ولو نوى الوضوء في أثنائه لم يبطل ما مضى على الأصح بل يجدد النية، ويأتي بما بقي، ولو نوى قطعه بعده فلا أثر لذلك على الأصح؛ إذ ليس للنية


(١) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٢) هو الحسين بن علي بن يزيد، أبو علي، البغدادي، الكرابيسي، أخذ الفقه عن الشافعي، وكان أولًا على مذهب أهل الرأي، كان متكلمًا عارفًا بالحديث، له تصانيف كثيرة في الأصول والفروع، قال العبادي: لم يتخرج على يدي الشافعي بالعراق مثل الحسين، وروى كتاب القديم عن الإمام الشافعي، وسمي بالكرابيسي، لأنه كان يبيع الكرابيس، وهي الثياب الغليظة، توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين (٢٤٨ هـ).
راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٣١ - رقم ٨).
(٣) في (ن): "بل".
(٤) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>