للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بالحكم] (١)؛ لأن المسلمة والكافرة يستويان في الحكم.

قاعدة

قال الإمام في الكلام على تقديم الطعام للضيف في الوليمة: "ليس في الشرع إباحة تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح".

فإنا قد نختار أن المعقود عليه في النكاح ليس مملوكًا، وإنما هو مستباح فيستحق (٢)، ذكره ردًّا على والده (٣) في تصحيحه أن الضيف لا يملك، وأن الوجوه المحكية فى القديم في أنه بماذا يملك؟ وجوه في أن (٤) الإباحة (٥) هل تلزم حتى لا يكون للمضيف رجوع، قال الإمام: "وهذا لا بأس به، ولكن [١٤٧ ن/ب] الأصح أن الإباحة لا تنتهي إلى اللزوم ما لم يَفُتِ (٦) المستباح"، ثم ذكر هذه [القاعدة] (٧)، وقد يضم (٨) إليها (٩) الصور التي تلزم فيها العارية، فإنها إباحة تُفضي إلى اللزوم، [وهل المعنى بالإفضاء إلى اللزوم] (١٠) في نفسها على المبيح، فإن المرأة يلزمها بدل العضو المستباح بحق، والمعير في الصور المشار إليها يلزمه أيضًا حكم العارية، أو المعنى: يفضي إلى اللزوم من جهة المستبيح، فإن الزوج تلزمه


(١) من (ن).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٩).
(٣) يعني: أبا محمد الجويني.
(٤) في (ن): "وجه أن".
(٥) في (ن): "في الإباحة".
(٦) في (ق): "يعب".
(٧) من (ن).
(٨) في (ن): "ضم".
(٩) أي: إلى مسألة النكاح.
(١٠) ما بين المعقوفتين من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>