للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحكم بالانعقاد بعيد في هذا الطرف، وذكر صاحب "البيان" المسألة في باب ما يصح به النكاح، وقال الصيمري: "قال شيخ من أصحابنا: يبطل النكاح، والصحيح أنه يصح، ولها مهر مثلها"، وفي الرافعي قبيل الفصل السادس: فيما يجحا على الولي: "ولو وكل رجلًا بقبول نكاح امرأة وسمى مهرًا لم يصح القبول بما زاد عليه".

قواعد متعلقة بأول (١) النكاح

قاعدة

" متى حرم النظر حرم المس (٢)؛ لأنه أبلغ في اللذة، نعم يباح لفصد وعلاج، ومنه الطبيب إذا احتاج إليه فيباح فيه مقدار الحاجة فقط، وفرج الزوجة والمملوكة مسه يباح قطعًا، وكذا النظر بلذة على الأصح.

قاعدة

ضابط المحرَم المشهور (٣) يستثني أمهات المؤمنين فلسن من (٤) المحارم كما دل عليه كلام الرافعي في الظهار، وصرح به غيره.


(١) في (ق): "بأوائل".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٤٢)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨١١)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ٨٧)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٤).
(٣) وهو: كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فهي محرم يجوز النظر إليها، ويختلي بها، ولا تنقض الوضوء. "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(٤) في (ن): "بين".

<<  <  ج: ص:  >  >>