للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه كان قاله هنا، وباقي الأوجه لم أره في هذا الباب منقولًا.

- ومنها: الزنا وهو وطء (١) الموطوءة في القبل في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل (٢).

وما ذكره (٣) في مسألة الوصية ليس على ظاهره، فإن الإمام ذكر أن شيخه [كان] (٤) يتردد في التي زالت بكارتها بالطَّفرة (٥) ونحوها هل تدخل تحت البكر أو الثيب؟ وحكى عن رواية الشيخ أبي علي وجهًا أنها لا تدخل تحت البكر ولا تحت الثيب.

قاعدة

" الأحكام المتعلقة (٦) بالجماع في القبل تتعلق به في الدبر" (٧) إلا سبعة


(١) في (ن) و (ق): "الواطئ".
(٢) أي الواطئ، وهي كذلك، أي: حرة بالغة عاقلة.
(٣) يعني: الشيخ صدر الدين ابن الوكيل، وفي (ن) و (ق): "ذكرناه".
(٤) من (ق).
(٥) والطفرة: الوثوب في ارتفاع قال الفقهاء: "زالت بكارتها بوثبة أو طفرة، وقيل: الوثبة من فوق، والطفرة إلى فوق" "المصباح المنير" (ص: ٢٢٣).
(٦) في (ن): "المتعلق".
(٧) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٠٠)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٣١)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٢٧)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٣١ - ٣٣٢)، وقد أثبت ابن الملقن عبارة ابن الوكيل، وقد عبر عنها ابن السبكي بقوله: "إتيان القبل والدبر سواء في الأحكام" وعبر عنها السيوطي وابن نجيم بقولهما: "الوطء في الدبر كالوطء في القبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>