(٢) أي الواطئ، وهي كذلك، أي: حرة بالغة عاقلة. (٣) يعني: الشيخ صدر الدين ابن الوكيل، وفي (ن) و (ق): "ذكرناه". (٤) من (ق). (٥) والطفرة: الوثوب في ارتفاع قال الفقهاء: "زالت بكارتها بوثبة أو طفرة، وقيل: الوثبة من فوق، والطفرة إلى فوق" "المصباح المنير" (ص: ٢٢٣). (٦) في (ن): "المتعلق". (٧) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٠٠)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٣١)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٢٧)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٣١ - ٣٣٢)، وقد أثبت ابن الملقن عبارة ابن الوكيل، وقد عبر عنها ابن السبكي بقوله: "إتيان القبل والدبر سواء في الأحكام" وعبر عنها السيوطي وابن نجيم بقولهما: "الوطء في الدبر كالوطء في القبل".