للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه: في ألفاظ يكثر استعمالها (١):

أحدها: الذمة، ونتكلم عليها في الفرائض.

ثانيها: الصحة؛ ومحل الخوض فيه علم الأصول (٢) [غير أنا نعرفك هنا أن الانعقاد والصحة في هذا الباب عبارتان عن معبر واحد، ولا شك أن] (٣) الانعقاد أثرها فعبَّر بالمؤثر عن الأثر وعكسه (٤)، وأما الفاسد فصورته صورة عقد.

ثالثها: النفوذ: وهو عبارة عن انعقاده مؤثرًا في المحل مبينًا لحكمه.

والباطل والفاسد مترادفان: إلا في مواضع ستعرفها إن شاء الله.

رابعها: اللزوم، وهو ما لا يقبل الفسخ، أو ما لا (٥) يُتمكن من إبطاله، ثم قد يكون [من جانبين وقد يكون] (٦) من جانب واحد.

خامسها: الجائز، وهو عكسه (٧).

سادسها: الفسخ، وهو حل ارتباط العقد.

سابعها: الاستقرار، وهو الأمن من سقوط الملك بسبب انفساخ


= للمحجور عليهم، لهم الملك وليس لهم التمكن من التصرف لأمر خارجي، فالقبول الذاتي حاصل، فلا ينافيه العارض الخارجي، اهـ. "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٣).
(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٣).
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "القبول".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) و (ق)، استدركناه من (س).
(٤) أي: فكل صحيح منعقد، وكل منعقد صحيح، ولا يقال في الفاسد: إنه منعقد إلا مجازًا، فيقال: هذا عقد فاسد، حيث لا عقد حقيقي.
(٥) في (ن) و (ق) هنا زيادة: "يقبل" ولا اقتضاء لها في السياق.
(٦) سقطت من (ق).
(٧) أي عكس اللازم.

<<  <  ج: ص:  >  >>