للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الغسل]

قاعدة

" جماعُ الميتة يوجب عليه الغسل ولا يعاد غُسلها" (١)

وشذ الروياني [٢١ ن/ ب] فصحح وجوب إعادته، ولا يجب بوطئها مهر ولا حدٌّ على أصح الأوجه، ثالثها -وقيل: إنه منصوص-: إن لم يجب بوطئها في الحياة كزوجته وجارية ابنه لم يُحَدَّ، وإلا حُدَّ ويفسد [١٩ ق / أ] بوطئها جميع العبادات، وتوجب كفارة الصوم وكفارة الحج.

فائدة: نظير الخلاف في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض، والاحتمالان للقاضي حسين فيما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الأبعد لغير غرض (٢). قلت: الأصح الكراهة فيما ذكره في "الروضة" والله أعلم.

فائدة: يستحب للجنب أن لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه، ولا يستحب [مثل] (٣) ذلك للحائض والنفساء إلا عند انقطاع دمهما (٤)، قال ابن الصباغ وأبو الطيب في الفرق: [إن وضوء] (٥) الحائض لا يفيد شيئًا، ولا كذلك وضوء الجنابة، فإنه يخفف الجنابة ويزيلها عن


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٥٦).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٥٨).
(٣) من (ق).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩٦).
(٥) تكررت في (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>