للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب (١) الوكالة

قاعدة

" ما لا يجوز تصرفه لا [١١٦ ن/ أ] يجوز توكيله ولا وكالته" (٢).

إلا الصبي المميز، فإنه تصح وكالته في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية.

قلت (٣): وكذا السفيه، فإنه لا يُقبل النكاح [لنفسه] (٤) بلا إذن، ويقبل لغيره في الأصح، ويجوز أن يكون وكيلًا عن المرأة في اختلاعها من زوجها ويصح، وتبين إذا أضاف المال إليها؛ لأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عنه [ولا ضرر عليه] (٥) في قبول الخلع، نقله الرافعي في الخلع عن صاحب "التتمة"، وقيد به قول صاحب "المهذب": "أن السفيه لا يتوكل عن المرأة في الخلع"، فقال: هذا [فيما إذا أطلق] (٦) لا فيما إذا أضاف إليها، وهو ظاهر ولا يخفى أنه لا يخالع عن نفسه، فقد جاز كونه وكيلًا فيما [لا] (٧) يمكنه أن يتولاه عن نفسه.


(١) في (ق): "باب".
(٢) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في كتاب الصلح ونقل ثمَّ كلام ابن الوكيل، ثم كررها هنا ولكنه نقل هنا كلام ابن السبكي، راجع القاعدة في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٢٨)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٩٥).
(٣) القائل: هو ابن الملقن نقلًا عن ابن السبكي.
(٤) من (س).
(٥) من (س).
(٦) تكررت في (ن).
(٧) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>