للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن تأمل الكتاب والسنة وجد فيهما ما دل على ذم العمل بمجرد الظن، خالفناه فيما تأكد بدليل؛ كوطء المزفوفة إليه وغيرها.

واختلف في مسائل:

- منها: السقط إذا لم يتيقن حياته، ولكن دل عليها أمارة من اختلاج ونحوه صُلي عليه في الأظهر، كالصراخ (١)، ووجه مقابله: عدم اليقين وعدم اعتضاده بأصل.

قاعدة

" لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس" (٢) إلا في مسألتين ذكرهما الجرجاني (٣) في "المعاياة"، والروياني في "الفروق".

الأولى: جلد ميتة طُرح فيه ماء كثير ولم يتغير.

والثانية: إناء فيه ماء قليل ولغ فيه كلب ثم كوثر الماء حتى بلغ قلتين بلا تغير، فالماء طاهر لبلوغه حد الشرع، والإناء نجس لانتفاء تسبيعه وتعفيره، وهذا بخلاف ما لو صادف ولوغه كثرة الماء، فإن الولوغ حينئذ لا يؤثر فيبقى الماء والإناء (٤) على


(١) قال ابن السبكي: "لأن الاختلاج أمارة الحياة فأشبه الصراخ".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠١)، "الأشباه" للسيوطي (٢/ ٧٤١).
(٣) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو العباس الجرجاني، قاضي البصرة، وشيخ الشافعية بها، تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وكان من أعيان الأدباء، من تصانيفه: "الشافي"، "التحرير"، "المعاياة" يشتمل على أنواع من الامتحان كالألغاز، والفروق، والاستثناءات من الضوابط، توفي سنة ثنتين وثمانية وأربعمائة (٤٨٢ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٤٥ - رقم ٢٢٢).
(٤) في (ق): "الإناء والماء".

<<  <  ج: ص:  >  >>