للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يستثنى سواها، وهي إذا جرحه اثنان في بلدٍ ثم انتقل إلى بلد آخر. وزكاه اثنان، أو جرحه اثنان في سنة ثم زكاه آخران في سنة فيقدم التعديل [لزيادة العلم (١)] (٢).

فرع: شهد شاهدان أن هذا الجارح شاهد زور أو كاذب فيما شهد به من الجرح، فالذي يظهر اندفاع الجرح، ولا يتجرح به الجارح، وقد ذكر الرافعي في "جوامع أدب القضاء": أن شهادة الزور إنما تثبت بإقرار الشاهد أو بيقين (٣) القاضي بأن شهد أنه زنى يوم كذا بالكوفة، والقاضي رآه (٤) ذلك اليوم ببغداد، ولا يغني قيام البينة على أنه شهد زورًا (٥)، فقد تكون هذه البينة بينة زور.

وقال الإمام الشافعي: "وإذا علم من رجل بإقرار أو (٦) بينة أنه شهد عنده (٧) بزور عزَّره"، ومقتضاه الاكتفاء بقوله: هذا شاهد زور ويجرح به الجارح.

وقال القاضي في باب ما على القاضي في الخصوم والشهود: "ولو شهد (٨) بأن ذينك (٩) الرجلين شهدا بالزور، فالقاضي لا يسمع شهادتهما إلا أن يقول: أشهد أنهما أقرا أنهما شهدا بالزور".


(١) في (ن): "التعديل".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٣) في (ن) و (ق): "بتعيين".
(٤) في (ن) و (ق): (يراه).
(٥) في (ن) و (ق): "زور".
(٦) سقطت من (ن).
(٧) في (ن) و (ق): "عليه".
(٨) في (ن) و (ق): "شهدا".
(٩) في (ن) و (ق): "ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>