للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي: محل وجهين كنظائره، أحدهما: الإقراع، والثاني: يُقدِّمُ باجتهاده مَنْ يراه، قال: وهذا أرجح.

فائدة: والخلاف الأصولي في الواجب المخَيَّرُ (١) وأن وصف كل واحد بالوجوب على سبيل المجاز عند الفقهاء (٢) خلافًا للمعتزلة، فإنه حقيقةٌ (٣) يتخرج عليه إذا تيمم قبل الاستنجاء لا يجزئه على الأصح، لأنه مأمور بأحد أمرين: الحجر، أو الماء، ويجب عليه الطلب فيبطل (٤) تيممه؛ إذ لا تيمم بدونه، ويخرج عليه أيضًا ما إذا أوصى أن يُعتَقَ عبدٌ (٥) عنه في الكفارة المخيرة، أي وكذا لو أوصى بالكسوة أو الإطعام هل يعتبر (٦) من رأس المال نظرًا لوجوبه أو من الثلث لعدم تعينه؟ وجهان، أصحهما: الثاني.

قلت: هذه المسألة فيها أربعة أقوال، أصحها عند الجمهور من أهل السنة والفقهاء: أن الواجب منها واحد لا بعينه، وثانيها: أن الكل واجب، وهو قول المعتزلة، وحكاه القاضي عن بعض المالكية والحنفية، وثالثها: [أن] (٧) الواجب ما يفعل، ورابعها: أنه واحد معين عند الله ويسقط الوجوب بغيره إذا لم يصادفه المكلَّف، ويتخرج عليه أيضًا مسائل:

- منها: الثواب على الجميع إذا أتى به ثواب الواجب، والعقاب على الجميع


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٧٤ - ٧٥).
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "القفال".
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "فإن حقيقته".
(٤) كذا فى (ك)، وفي (ن) و (ق): "فيطلب".
(٥) في (ق): "عبدًا".
(٦) في (ن): "يتعين".
(٧) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>