للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور" (١).

ذكرها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وخرج "بالشرع" خيار الشرط، وبقوله: "لدفع الضرر [عن المال" خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد إذا قلنا: ليس الخيار على الفور، وخيار المرأة (٢) في المطالبة بالفيئة أو الطلاق في الإيلاء [والخيار] (٣) بين القصاص والدية، وعن خيار المجلس، فإنه ليس لدفع الضرر] (٤)، بل قد لا يكون ضررٌ أصلًا، وعن خيار العِنَّة فاشتملت القاعدة على خيار العيب (٥) و [خيار] (٦) الشفعة، وقاس الشيخ (٧) وغيره [أحد هذين العيبين] (٨) على الآخر، ويجاب بأنه (٩) قاس العيب على الشفعة لورود الخبر فيها، وعكس في الشفعة لاتفاق أكثر العلماء على أن الرد بالعيب على الفور، ونظيره قياس القراض على


(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٨٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٥٨)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٤٧).
(٢) في (ن): "الأمة".
(٣) وقعت في (ن): "والقصاص".
(٤) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٥) فإنه على الفور، ولذلك قال في "المهذب": فيما إذا وجد بالمشتري عيبًا، فأراد الرد لم يؤخره، فإن أخره من غير عذر سقط الخيار؛ لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فكان على الفور كخيار الشفعة اهـ. "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٨٣).
(٦) من (ق).
(٧) يعني: أبا إسحاق الشيرازي.
(٨) في (ن): "أحدها دين العنين".
(٩) في (ن): "به".

<<  <  ج: ص:  >  >>