للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن الواجب أحدهما.

السادسة: إذا جنى على العبد المرهون عمدًا، فللراهن أن يقتص، فإن عفى على أن لا مال، فإن قلنا: الواجب أحدهما لم يصح العفو عنه، وإن قلنا: الواجب القود، فإن قلنا: مطلق [العفو] (١) لا يوجب المال لم يجب شيء، وإن قلنا: يوجبه [فوجهان؛ أحدهما: يجب لحق المرتهن، وأصحهما: لا؛ لأن القتل لم يوجبه] (٢)، وإنما يوجبه العفو المطلق أو العفو على (٣) المال، [وذلك] (٤) نوع اكتساب منه وليس على الراهن الاكتساب للمرتهن، فإن لم يقتص في الحال ولم يعف ففيه طريقان (٥).

قاعدة

" من جنى جناية فهو مطالب بها، [ولا يطالب بها] (٦) غيره إلا في صورتين" (٧):


(١) من (ن).
(٢) من (ك).
(٣) في (ن): "عن".
(٤) من (ك).
(٥) أحدهما: أنا إذا قلنا: إن الواجب أحد الأمرين أجبر، وإلا فلا.
(٦) من (ق).
(٧) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في بدايات باب الجنايات، ولكنه ذكر ثم كلام ابن السبكي، ثم هو ذا ينقل كلام ابن الوكيل فيها هنا، وانظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٨٦)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٩٢)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٢٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٦٠)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>