للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتاسع عشر: يستحب لأهل مكة أن يصلوا [العيد] (١) في المسجد الحرام لا في الصحراء، وأما غيرهم من البلدان فهل صلاتهم في المصلى أفضل أم [في] (٢) الصحراء؟ فيه خلاف، ذكرهما النووي في مناسكه، وذكر أيضًا تحريم استقبال الكعبة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، وهذا لا يختص بالحرم، فلهذا أخرته (٣).

قاعدة

" كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح"، وسواء الصيد وإهابه [لا يصح و] (٤) لا يجب به شيء، ووضع اليد عليه ما دام حيًّا، وتغييره ما لم يمت فيه، وأكله، والصياح عليه على أحد الوجهين، والاستنماء في وجه.

قاعدة

" من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام" (٥) إلا في مسألتين ذكرهما الجرجاني.


(١) سقطت من (ن).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) وزاد السيوطي موضعين لم يذكرهما ابن الوكيل وابن الملقن وهما: "التاسع عشر: مضاعفة السيئات فيه، كما تضاعف الحسنات.
العشرون: الهمُّ بالسيئة مؤاخذ به، ولا يؤاخذ به في غيره". "الأشباه والنظائر" (٢/ ٧٣٤)
(٤) من (ن).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>