للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابع: تحريم (١) إخراج أحجاره وترابه إلى غيره، مصرح بذلك في كتب المذهب.

الثامن: كراهة إدخال تراب غيره وأحجاره إليه.

التاسع: [اختصاص] (٢) نحر الهدايا والحج به.

العاشر: لو نذرالذبح به تعين بخلاف غيره (٣)، قاله في "التتمة".

الحادي عشر: وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه، وفي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأقصى خلاف، والأصح: أنه لا يلزم كغيره من البلاد.

قلت: صحح النووي اللزوم، والله أعلم.

الثاني عشر: تغليظ الدية.

الثالث عشر: دفن المشرك به [يحرم] (٤).

الرابع عشر: لا يُؤْذنُ فيه لمشرك أصلًا.

الخامس عشر: لا دم على أهله في تمتع ولا قران.

السادس عشر: لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه.

السابع عشر: لا تكره فيه النافلة بوقت.

قلت (٥): والثامن عشر: تضعيف الأجر في الصلوات بمكة، وكذا سائر أنواع الطاعات.


(١) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "يجوز".
(٢) من (ق).
(٣) فلو نذر الذبح في غيره، لا يتعين، فيذبح حيث شاء.
(٤) سقطت من (ق).
(٥) إنما قال ابن الملقن هنا: "قلت"؛ لأن كلام ابن الوكيل الذي نقله هنا قد تم بذكره الحكم السابع عشر، أما الثامن والتاسع عشر فمن تخريج ابن الملقن.

<<  <  ج: ص:  >  >>