للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصية الدعوى بمجهول لا على مجهول.

وفي مسألة الإيلاء الإبهام من المدعي نفسه، فإن الدعوى في الحقيقة من أحدهما، وهي مبهمة (١) لا منهما ولا من معينة، ولكن كأنه يشير إلى أنه لا فرق بين الجهل بالمدعى (٢)، كالمرأتين والمدعى به كاللوث (٣)، والمجهول الموصى به، والفيئة أو الطلاق اللتين يطلب في الإيلاء [إحداهما] (٤)، والمدعى عليه كمسألة الدم، والرافعي ذكر في طرق اللوث: لو قال: القاتل أحدهم، ولا أعرفه (٥) لم يمكن الولي من القسامة وله أن يحلفهم،

فإن نكلوا بأجمعهم فأراد أن يحلف واحدًا إلى آخر ما ذكره، فقوله (٦): (وله أن يحلفهم) (٧) مقتضاه (٨) صحة الدعوى، فهو موافق لما صححه الغزالي.

[تنبيهات]

أحدها: أن الغزالي جعل في "وسيطه" محل الخلاف في أنه هل تسمع الدعوى على واحد منهم من أحد العشرة مثلًا؟ وجعل الإمام محلها في التحليف، قال ابن الرفعة: وهو يفهم أن الدعوى لا تسمع جزمًا، وإنما الخلاف في


(١) في (ن) و (ق): "منها".
(٢) في (ق): "بالدعوى".
(٣) في (ن): "كالثوب".
(٤) في (ن) و (ق): "اللذين".
(٥) في (ق): "أعرفهم".
(٦) في (ن): "ففعله".
(٧) من (س).
(٨) في (ن): "مقتضيًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>