للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (١) فلو تصاحبا فوق ثلاثة أيام فالصحيح: ثبوت الخيار، وقيل (٢): انقطع عند الثلاث.

- ومنها: الأكساب النادرة كالهبة (٣) والالتقاط [هل] (٤) تدخل في المهايأة مع [العبد] (٥) المبعَّض، [الصحيح: ] (٦) أنها لا تدخل؛ إذ لا تقصد بالوصية، وميل العراقيين وغيرهم في باب زكاة الفطر إلى أن النادر لا يدخل في المهايأة، وفي كتاب اللقطة الأصح باتفاق الكل: الدخول، قاله الرافعي، وقد سلف في قاعدة الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك.

فائدة: ترك المسكن (٧) والخادم والأثاث (٨) والآنية، [وعدم] (٩) تركهم لمن [يليق بحاله ذلك، منها: الغارم: هل يعتبر فقره ومسكنته حتى] (١٠) يوفى عنه دينه


= - بواجب - حديث رقم (٨٣٥)]، ومسلم في "الصحيح" [كتاب الصلاة -باب التشهد في الصلاة- حديث رقم (٤٠٢)].
(١) أخرجه البخاري في "الصحيح" [كتاب البيوع -باب إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا- حديث رقم (٢٠٧٩)]، ومسلم في "الصحيح [كتاب البيوع -باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين- حديث رقم (١٥٣١)] ".
(٢) في (ن) و (ق): "وقد".
(٣) في (ق): "كالصيد".
(٤) من (ن).
(٥) من (ق).
(٦) من (ك).
(٧) في (ن) و (ق): "الساكن"، والمثبت من (ك).
(٨) في (ن) و (ق): "والكتاب".
(٩) سقطت من (ق).
(١٠) من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>