للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم لا، قال الرافعي: ظاهر عبارة أكثر [العلماء] (١) اعتبار ذلك (٢)، قال: وربما صرحوا به، وفي بعض شروح المنهاج (٣): أنه يبقى مسكنه وخادمه ومركبه وأثاثه وما يليق بحاله، ويقرب منه قول بعض المتأخرين أنه لو ملك قدر كفايته ولو وفَّى دينه لنقص [عن] (٤) كفايته وفي دينه من سهم الغارمين، قال الرافعي: وهذا أقرب، هذا إذا غرم لنفسه، فأما إذا غرم لإصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه قطعًا، فإن قلنا: إن الغنى بالنقد (٥) فلا يعطى في غُرْم الإصلاح، وكذا العروض على المشهور، وقيل: العروض كالنقد فلا يعطى كالنقد على ذلك الوجه الضعيف.

- ومنها: لو وجبت عليه كفارة رقبة فلا يباع ما ذكره على النص، [ونص في الديون على البيع، والمذهب تقرير النصين] (٦) لبناء حقوق الله تعالى على المساهلة والبدل في (٧) الكفارة.

ومن الأصحاب من خرج فيه قولًا، قال الإمام: والمسكن أولى من الخادم بالإبقاء.

- ومنها: هل يتركوا في زكاة الفطر؟ فيه الخلاف، واختار الإمام والغزالي الترك، وهو الأصح في "شرح المهذب"، والشيخ أبو علي وغيره العدم، ويمكن


(١) سقطت من (ن).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٨١ - ٨٢)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٦٦٢)، "قواعد ابن رجب" (٣/ ٥).
(٣) في (ن): "المفتاح".
(٤) من (ك).
(٥) في (ن) و (ق): "المعنى بالبعد" والمثبت من (ك).
(٦) ما بين المعقوقين من (ن).
(٧) في (ن) و (ق): "على".

<<  <  ج: ص:  >  >>