للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحيضة هل يكفي ذلك في انتفاء الولد عنه أم لا بد من نفيه باللعان؟ فيه وجهان.

قاعدة

قال بعض أصحابنا: "كل وطء يُعصى الله به يبطل الحصانة، وما لا فلا" (١)، وحكاه القاضي (٢) طريقة في المذهب، ولكنه منقوض بصور:

- منها: لو كان المقذوف مفعولًا به في دبره لم تبطل حصانته على ما حكاه الرافعي عن المذهب (٣)، ولكن ذكر -أعني- صاحب "التهذيب" [أنه] (٤) رأى أنه يبطل به لوجوب الحد عليه، وحكى القاضي في باب الشهادة على الحدود في ذلك وجهين.

قاعدة

" إذا دار الوصف بين كونه حسيًّا وبين كونه معنويَّا، فكونه حسيًّا أولى؛ لكونه أضبط" (٥)، واختلف في صور:

- منها: حرمة النظر إلى النساء الأجنبيات لمظنة الشهوة، وجوازه للرجال لعدمها، واتفقوا على أن الشهوة [حيث] (٦) وجدت حرم من جميع الأنواع، فعند ذلك عكرت على الضابط.

واختلف في الأمرد حيث لا شهوة، والمرأة حيث لا شهوة، فمن نظر إلى


(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٠٠).
(٢) أي: القاضي حسين.
(٣) وقعت في (ن): "المهذب".
(٤) من (س).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٤٦ - ٤٧).
(٦) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>