للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي" (١) وبيانه بصور:

- منها: لو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم، فتفرقا قبل التسليم، فالعقد باطل؛ وإن جعلنا الحوالة قبضًا؛ لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي، ولو أحضر رأس المال فقال المسلم إليه: سلمه إليه [ففعل المسلم صح، ويكون المحتال وكيلًا عن المسلم إليه] (٢) في القبض.

-[ومنها: لو كان رأس المال دراهم فصالح عنها على مال لم يصح، ولو قبض ما صالح [عليه] (٣)] (٤).

- ومنها: لو كان عبدًا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يصح إن قلنا: إعتاق المشتري لا يصح، وأما إن صححناه فوجهان، وجه المنع: أنه قبض [١٠٦ ن /ب] حكمي، فإنه غير كاف في رأس المال [في السلم] (٥)، والوجه الآخر: لعله يفرق بينه وبين الحوالة بالتشوف إلى العتق، وعلى الأصح لو تفرقا قبل قبضه بطل العقد، وإن تفرقا بعده صح، وفي نفوذ العتق وجهان.

- ومنها: لو جعل رأس مال [السلم] (٥) منفعة عبد، أو دارٍ سنةً، قالوا: يقع السلم، ولا أعرف فيه خلافًا مع أن قبضه المنافع قبض حكمي، لأنها


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٣٨).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٣) من (ك).
(٤) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٥) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>