للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وكتابة نفسه إذا كان عبدًا، فلا يجوز أن يكون السيد المكاتب أعمى [وسَلَمُه اعتمادًا على وصفه، ويوكل فيه] (١)، وزيد رابعة:

- شراؤه نفسه، وقد ذكرت في شرح "التنبيه" في باب الآنية أن الأعمى يخالف البصير في نحو أربعين مسألة (٢) [٩٩ ن /ب] وفاقًا وخلافًا فراجعها منه، فإنه من المهمات.

قاعدة

" إشارة الناطق كعبارته" (٣)، في مسائل:

- منها: الأمان فلو أشار مسلم إلى كافر فانحاز من صف الكفار إلى صف المسلمين، وقالا: أردنا بالإشارة الأمان كان أمانًا.

- ومنها: صحة بيعه بلا شك، قالوا (٤): لأن المقصود معرفة الرضا، وهو حاصل بالإشارة.

قلت: وفي هذا نظر ولو قال: إن شاء زيد فأنت طالق وأشار بالرضا، والمذهب: أنه لا يقع خلافًا لصاحب "التتمة".

فائدة: تصرفات الهازل (٥):


(١) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك).
(٢) وفي "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٨٨): "قال أبو حامد في "الرونق": يفارق الأعمى البصير في سبع مسائل" ثم ذكر هو جملة أشياء أخرى مما يخالف فيه الأعمى البصير.
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٠٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٨٦)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٣٧)، "قواعد الزركشي" (١/ ١٦٤).
(٤) في (ن) و (ق): "قال".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>