للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتظار الوحي وهو منتف في حق غيره، فلو قال الإمام: أقركم ما شئت فالأصح: المنع (١)، وفي كلام الإمام ما يقتضي الصحة.

قاعدة

" الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة" (٢):

الأول: أنه لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة، قاله الماوردي، وهذا الذي قاله [هو] (٣) أحد القولين في حق الداخل لغير حاجة متكررة.

الثانى: ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم [قتال] (٤) البغاة فيه، بل يضيق عليهم إلى أن يفيؤّوا إلى أمر الله، وأكثر الفقهاء على قتالهم [إلى] (٥) [أن يفيؤوا إذا تعين (٥) طريقًا إلى فيئهم (٦)] (٧)، وهذا هو الصحيح المنصوص عليه في "اختلاف الحديث" من [الأم] (٨).

وأما قول القفال (٩) في "شرحه للتلخيص" في الخصائص: "إنه لو


(١) وهو قول الرافعي والنووي.
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٢)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٣٣)، "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (١/ ٦٣).
(٣) من (ن).
(٤) استدراك من (ك).
(٥) أى إذا تعين القتال.
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن): "دينهم".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٨) في (ق): "الإمام".
(٩) وقعت في (ن) و (ق): "الفقهاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>