للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الله تعالى فهو يعلمه مشكلاً كما نعلمه نحن، أو هو في نفس الأمر مبين العين؟ [والذي] (١) يدل عليه نص الإمام الشافعي [الثاني] (٢).

- ومنها: هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي [حتى] (٣) ينبني عليه طلاق [غير] (٤) الممسوسة (٥)، والحامل، والصغيرة، والآيسة؟ فإن قلنا بأحد الاصطلاحين أن السني ما ليس بمحرم فهذا سني، وليس إلا سني أو بدعي، وإن قلنا بأشهر الاصطلاحين: أن السني طلاق المدخول بها [التي] (٦) ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي: طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو في طُهر جامعها [فيه] (٧)، فلنا: ثلاثة أقسام.

قاعدة

قال الجرجاني: "يُورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل" (٨):

ابن الأخ (٩) يرث العمة، ولا ترثه العمة.


(١) في (ن): "أنه".
(٢) سقطت من (ن).
(٣) من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) وقعت في (ن): "المبثوثة".
(٦) سقطت من (ن).
(٧) سقطت من (ق).
(٨) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٠٧). ومعنى هذه القاعدة: أن التوارث بسبب القرابة يقع من الطرفين في النسب إلا في هذه المسائل المستثناة.
(٩) في (ن): "ابن العم".

<<  <  ج: ص:  >  >>