للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو اقتضت الآية الترتيب لعتق سالم.

فائدة: إبطال الأعمال في ثواب ما فعل هل يحصل أو يتوقف على إتمامها، فيه صور (١):

- منها: ما لو أبطل وضوءه في أثنائه حدث أو غيره، فمن أصحابنا من قال: لا ثواب له في المغسول.

- ومنها: لو أبطل الصلاة في أثنائها.

حكى الروياني حصول [١٦ ن /ب] الثواب (٢)، وخرج من هذا احتمالًا في الأولى، وقال: في هذه: يحتمل أن يقال إن بطل باختياره فلا (٣)، وإلا فنعم.

فائدة: إعطاء كل العبادة حكم بعضها في صور (٤):

- منها: الناوي عند غسل الوجه هل يثاب على السنن السابقة؟ فيه وجهان؛ قلت: أصحهما: لا

- ومنها: الناوي صوم التطوع في أثناء النهار هل يثاب على ما سبق؟ [فيه] (٥) وجهان؛ قلت: أصحهما: نعم.

- ومنها: قال ابن المرزبان (٦) في أكل بعض الأضحية، وتصَّدق ببعضها يثاب


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٤).
(٢) وقعت في (ن): "الميراث".
(٣) أي: فلا ثواب له.
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٤).
(٥) من (ق).
(٦) هو علي بن أحمد البغدادي، أبو الحسن ابن المَرْزُبان، أحد أئمة المذهب، وأصحاب الوجوه، وكان أحد الشيوخ الأفاضل، فقيهًا ورعًا، توفي سنة ست وستين وثلاثمائة (٣٦٦ هـ)، والمَرْزُبان معناه: كبير الفلاحين، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" =

<<  <  ج: ص:  >  >>