للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" داعية الطبع تجزئ عن (١) تكليف [١٤٦ ن/ب] الشرع" (٢)، وبعضهم يقول: "الوازع الطبيعي مغنٍ عن الإيجاب الشرعي"، وعبر [عنه] (٣) شيخنا (٤)؛ بأن "الإنسان يحال على (٥) طبعه ما لم يقم مانع"، ومن ثم لم يرتب الشرع على شرب البول [والدم] (٦)، وأكل العذرة، والقيء حدًّا اكتفاء بنفرة الطباع عنها، بخلاف الخمر والزنا والسرقة؛ لقيام دواعيها، فلولا الحد لعمت مفاسدها، وفي القاعدة مسائل:

- منها: القَسْم (٧) أصله غير واجب.

- ومنها: الوطء فهو غير واجب، وشذ من قال بإيجاب وطئه (٨)، وأخذ بتقرير المهر، وقضاء الوطأة في القسم فيما إذا دخل في نوبة واحدة ووطئها، أما المولى فواجبه [أحد] (٩) الأمرين الوطء أو الطلاق.

- ومنها: عدم اشتراط العدالة [في ولاية النكاح على وجه اختاره كثير من


(١) في (ن): "تجري على".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٨)، "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (١/ ١٦٤).
(٣) من (ق).
(٤) يعني: الشيخ تقي الدين السبكي.
(٥) في (ن): "عن".
(٦) من (ق).
(٧) أي بين الزوجات.
(٨) أي: الوطأة الأولى لزوجته.
(٩) سقطت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>