للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: لو بادر أحد ابني المقتول وقتل الجاني بغير إذن الآخر قبل عفوه، فالأظهر: لا قصاص للشبهة، والأصح: أن الشبهة كونه صاحب حق في المستوفي، [وقيل: قول] (١) بعض علماء المدينة: أن انفراد كل من الورثة (٢) جائز، والقول الثاني: أنه يجب القصاص، فعلى هذا يقع الاستثناء (٣)، فإن بعض علماء المدينة قال بالحد، ثم لم يعتبر خلافه.

قاعدة

" لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة إذا ولدت ولدًا اعتقده من الزنا " (٤).

قاعدة

ذكرها الرافعي في الجراح في مسألة المبادرة، وفي باب حد الزنا أيضًا: "كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها، فالظاهر أنه لا حد على الواطئ بتلك الجهة وإن كان لا يعتقد الحِلَّ" (٥).

وهذا القاعدة ذكرها الإمام أيضًا في "نهايته" في الحدود فقال: "القاعدة المعتمدة في المذهب: أن كل جهة صار إلى تصحيحها والحكم بإفضائها إلى الإباحة صائر (٦) .....................................................


(١) في (ن): "وفيه أنه قول".
(٢) في (ق): "الورثة المؤثر".
(٣) في (ن): "يجب الاستيفاء".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٠١).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٩٤).
(٦) في (ن) و (ق): "جائزة"، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>