للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة

" كل جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص (١) الداخل عليها مضمونًا بالأرش من القيمة دون المثل"، وفيه مسائل (٢).

- منها: لو جَرح له صيدًا له مثل ينقص عشر قيمته لزمه عشر قيمة المثل، وقيل: يجب عشر المثل إلا أن يتعذر.

- ومنها: الطعام المغصوب إذا بله بالماء أو قلاه بالنار، فإن عليه أرش نقصه دون المثل.

قاعدة

" لا فرق في ضمان [المتلف] (٣) بين العلم والجهل" (٤).

ولا يرد ما إذا استعمل العارية بعد الرجوع جاهلًا به، حيث لا تجب عليه الأجرة فيما ذكر القفال: "وإذا أمر السلطان رجلًا بقتل رجل بغير حق والمأمور لا يعلم حيث لا دية على القاتل".

وإذا أحرم المحرم ثم قتل صيدًا حيث لا جزاء واجب في أظهر القولين، وإذا [قتل] (٥) مسلمًا ظن كفره بدار الحرب، فالأصح عدم وجوب الدية، وإذا رمي إلى


(١) في (ق): "البعض".
(٢) "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٣٢٥).
(٣) من (ن).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٧٧).
(٥) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>