للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد أو (١) فسخه، فالملك مستقر في كل من الموضعين (٢) بعد قبضه، وإن لم يؤمن من زوال الملك بسبب الفسخ بالعيب، قال البندنيجي في تعليقه: المستقر: ما لا يخشى سقوطه بزوال سببه كثمن المبيع على (٣) وجه الصحة، والأجرة بعد انقضاء المدة، والمهر بعد الدخول، والعوض في الخلع، وقيم المتلفات وأروش الجنايات.

فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد، أو الإيجاب هل هو الأصل والقبول فرع (٤)، [وحكى] (٥) شيخنا شمس الدين ابن عدلان (٦) خلافا في ذلك، وهو غريب، قال: وبنى بعضهم عليه: ما إذا قال المشتري: بعني، فقال البائع: بعتُكَ، هل ينعقد؟ إن قلنا بالأول صح، وإن قلنا بالثاني فلا، لأن الفرع لا يقدم على أصله.

* * *


(١) في (ن) و (ق): "لا".
(٢) في (ق): "العوضين".
(٣) أي بعد قبضه.
(٤) "أشباه ابن السبكي" (١/ ٢٣٤).
(٥) استدراك من (س).
(٦) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن عَدْلان بن محمود بن لاحق بن داود، الإمام العلامة شيخ الشافعية، شمس الدين الكناني المصري، المعروف بابن عَدْلان، كان فقيهًا إمامًا يضرب به المثل في الفقه، عارفًا بالأصلين والنحو والقراءات، ذكيًّا نظارًا فصيحًا، وكان أفقه من بقي في زمانه من الشافعية، وكان مدار الفتيا عليه بالقاهرة، توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة (٧٤٩ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (٢/ ١٣٠ - رقم ٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>