للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتضاد (١) نيته بالاستصحاب للوقت، ونظر هذه القاعدة من المعاملات (٢).

- ومنها: ما لا يصح على المذهب.

- ومنها: ما لا ينفذ (٣) على المذهب.

- ومنها: ما اختلف فيه، فمن الأول: أُخبر بمولود، فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها، أو إن كانت بنتي طُلقت واعتدت فقد زوجتكها، أو إن كانت إحدى بناتي الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي، فالمذهب: البطلان إذا وجد الأمر كذلك، وقيل: وجهان.

وأما الثاني: فإذا شك في امرأته أو أمته أهي هي أم أجنبية، فطلق أو أعتق فوجدت زوجته أو أمته، نفذ قطعًا، وقد سلف قريبًا منه احتمال للغزالي، وأما الثالث فمسائل:

- منها: بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته ونظائرها.

قاعدة

" التردد المعتضد (٤) بالأصل فيه صور" (٥):

- منها: تيقن الطهارة وشك في الحدث [فتوضأ] (٦) احتياطًا ثم تبين الحدث لا يصح وضوؤه، بخلاف ما لو كان محدثًا ثم شك في الطهارة فتوضأ ثم بان حدثه


(١) في (ن): "اعتقاد".
(٢) في (ن): "العلامات".
(٣) كذا في (ن)، و"ك"، وفي (ق): "ما ينفذ".
(٤) في (ق): "المقتصد".
(٥) راجع هذه القاعدة بنظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل ص (١٨٨ - ١٨٩)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٣ - ١٥) "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٦٦).
(٦) سقطت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>