للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموهوب له القيمة ويمسك الموهوب، والأصح خلافه جريًا على القاعدة، ويستثنى أيضًا ما ذكره الدارمي في "استذكاره": اللقطة بعد التملُّك إذا جاء صاحبها وقد زادت زيادة غير متميزة، فإنه ذكر أن له الخيار بين إعطائها زائدة أو القيمة، وهو غريب، والمجزوم به في الرافعي و"الروضة" (١): أنها (٢) تتبع اللقطة.

قاعدة

قال الرافعي في باب القسم والنشوز وتبعه (٣) في "الروضة": "اجتماع الحرة، والأمة إنما يتصور بأن ينكح حرة على أمة، وكذلك في [١٣٣ ق/ب] السبب الثاني في تجديد النكاح، حيث قال: ولا يتصور إلا في العبد، فإن له أن يدخل الأمة على الحرة" ويتصور ما ذكره فيما (٤) [١٤٩ ن/أ] إذا كان تحته حرة (٥) لا تعُفُّه؛ كالرتقاء والقرناء (٦).

قاعدة (٧)

" ما اجتمع الحلال والحرام إلا غَلَب الحرامُ الحلال (٨) " (٩).


(١) وبه جزم ابن الرفعة والسبكي أيضًا.
(٢) أي: الزيادة المتصلة.
(٣) أي: الإمام النووي.
(٤) في (ق): "فيه ما".
(٥) في (ق): "على لا".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٧).
(٧) في (ن): "فائدة".
(٨) في (ن): "إلا غلب الحلال الحرام".
(٩) وهذه القاعدة من القواعد المهمة المتصلة بمبحث التعارض والترجيح سارية في باب الحلال =

<<  <  ج: ص:  >  >>