للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الأذان]

فائدة: فيما يقال: إنه سنة على الكفاية (١)، وذلك في صور:

الأولى: الأذان والإقامة؛ أي إذا قلنا: إنهما سنة، وهو الصحيح.

الثانية: ابتداء السلام. الثالثة: تشميت العاطس.

الرابعة: التسمية على الأكل كما نُصَّ عليه (٢).

الخامسة: ما يُفعل بالميت إذا ندب إليه (٣).

السادسة: الأضحية سنة على الكفاية في حق كل البيت، وعلى ذلك حمل ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أتى بكبش أقرن فأضجعه وقال: "بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد" (٤) ثم ضحى به، وزعم الشاشي (٥) صاحب "حلية العلماء" أنه [٣٠ ق / ب] ليس سنةً على الكفاية غيرُ الابتداء بالسلام، وما تقدم من الصور يبطل دعوى حصره.


(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٤)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٢١٠).
(٢) أي كما نصَّ عليه الشافعي، فلو سمى واحد من الجماعة أجزأ عن الباقين.
(٣) في (ق): "عليه".
(٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" [كتاب الأضاحي -باب استحباب الضَّحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير- حديث رقم (١٩٦٧)].
(٥) هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، فخر الإسلام، أبو بكر الشاشي ولد سنة تسع وعشرين وأربعمائة، تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ولازمه حتى عرف به، وكان معيد درسه، وقرأ "الشامل" على ابن الصباغ وكان مهيئاً وقورًا، متواضعًا ورعاً، من تصانيفه: "الشافي" في شرح الشامل، و "المعتمد"، و "حلية العلماء" ذكر فيه خلافاً كثيرًا للعلماء، توفي سنة سبع وخمسمائة (٥٠٧ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٧٦ - رقم ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>