للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا في أحد عشر مسألة كما قاله ابن القاص، ونازعه القفال في [١٤ ن/ أ] بعضها، وزاد إمام الحرمين مسألة (١)، والنووي مسألتين (٢)، وقد ذكرتهما أجمع ملخصة في "شرح المنهاج" في آخر [باب] (٣) أسباب الحدث قبيل الكلام على آداب قضاء الحاجة فراجعها منه.

قاعدة

" يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه" (٤)، وهذا هو القياس المعروف، ومعنى يساويه، وهو العلة القاصرة، ومعنى يُخصِّصه، ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يعكر على أصله بالبطلان خلافًا للسادة الحنفية، ويخرج على القاعدة الأخيرة:

- جواز القيمة في الزكاة، فعندنا لا يجوز؛ لأنه لا جائز أن يكون المعنى في إيجاب الشاة إنما هو إغناء الفقير، وإغناؤه بالنقد، ثم لأنه يؤدي من يستنبط ذلك إلى جواز الانتقال إلى القيمة، لكن قد ألحق أصحابنا بالرضاع الاستعاط وأكل الجبن (٥) المعمول من لبن المرأة؛ لأنه في معناه.


(١) وهي: ما إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة، فإنهم لا يصلون الجمعة، وإن كان الأصل بقاء الوقت.
(٢) وهي؛ الأولى: إذا توضأ وشك هل مسح رأسه أم لا؟ وفيه وجهان، الأصحح: صحة وضوئه، ولا يقال: الأصل عدم المسح.
والثانية: لو سلم من صلاته وشك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا، والأظهر أن صلاته مضت على الصحة، "أشباه" السيوطي (١/ ١٨٨ - ١٨٩).
(٣) من (ق).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٥٢ - ١٥٤).
(٥) في (ن): "الجيفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>