للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهل يتعين شراء بنت مخاض، أو له أن يشتري ابن لبون؟ فوجهان، أصحهما: الثاني، والأول قوي؛ لأنه إذا آل الأمر إلى التحصيل فيتعين تحصيلها إذ لا مشقة، ولأنه أحوط.

- ومنها: لو ملك ماكحين ففرضها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، فالأصح وجوب إخراج الأغبط إذا وجدهما: فلو وجد غير الأغبط فقط أخرجه، ولو لم يجدهما فالأصح أنه يشتري ما شاء، وقيل (١): يشتري الأغبط، ويجوز هنا أن لا يشتريها ويصعد أو ينزل مع الجبرانات، وإذا فعل ذلك وأراد أن يصعد، فالحقاق أصل، وإذأ أراد أن ينزل فبنات لبون أصل، ولا يجوز العكس، وفيه خلاف وجه الجواز، كما يخرج فاقد الحقة الواجبة إذا فقد بنت لبون أيضًا بنت مخاض مع جُبرانين، وفرقوا بينهما على المذهب: أنه لا يتخطى واجب ماله، وهنا يتخطى، وما له مناسبة تفهم.

قاعدة

" الحقوق المالية الواجبة لله تعالى على ثلاثة أقسام" (٢):

أحدهما: ما يجب لا بمباشرة العبد فلا تستقر في الذمة عند العجز، كزكاة الفطر، فلا تستقر قطعًا ولا تجب إلا إذا قدر.

- ثانيها: ما يجب عن (٣) مباشرة، وقد تكون بدلًا فتستقر قطعًا، فمتى قدر


(١) كذا في (ق)، وفي (ن): "وهل".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩٤)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٨)، "قواعد العز بن عبد السلام" (١/ ٢١٩)، "قواعد الزركشي" (١/ ١٠١)، (٢/ ٥٨ - ٥٩).
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) "على".

<<  <  ج: ص:  >  >>